كشفت الهيئة العامة للجمارك، عن الضوابط الجديدة التي أقرّتها الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ لتحديد كميات منتجات التبغ المسموح استيرادها للاستخدام الشخصي عبر المنافذ الجمركية.
ويُسمح للشخص باستيراد، 24 سيجارًا، و200 سيجارة، و500 جرام لمنتجات التبغ الأخرى، وما زاد عن هذه الكمية سيتم حجزه، وعلى صاحب الشان إعادة تصدير الكمية المحجورة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، وفي حال عدم إعادة تصديرها خلال هذه المدة لا يحق لصاحبها المطالبة بها.
وأوضحت الهيئة، أن هذه الإجراءات والضوابط لا تشمل المستوردين المسجلين لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتمنع لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وقد بدأ العمل بها في التاسع من فبراير الجاري.
التعليقات (٠) اضف تعليق